مرسوم تنفيذي رقم 10-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-87 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات الم الي ة لاقتناء س كن جم اعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين
المادة 6
تقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه البنوك والمؤسسات المالية من حساب التخصيص الخاص رقم 132-302 ال ذي عنوانه "صن دوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة".