المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 109 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 14 مارس سنة 2010 م تنظيميّة يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المتمّمة بالمادة 75 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مستويات تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين.
المادّ ة 2 : تح دد معدلات التخفيض المطبقة على الق روض التي تمنحها البنوك والمؤسس ات المالية لبناء سكن ريفي، كما يأتي :
- عندما تكون مداخيل المستفيد أقل بست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها، يتحمل هذا المستفيد نسبة فائدة قدرها %1 في السنة،
- عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل باثنتي عشرة (12) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، يتحمل هذا المستفيد نسبة فائدة قدرها 3 % في السنة.