مرسوم تنفيذي رقم 10-84
· ج.ر عدد 16 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-84 مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 07-160 الم ؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 4 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى ★