مرسوم تنفيذي رقم 10-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-83 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-145 الم ؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سن ة 2003 ال ذي يحدد ك يفيات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 111-302 ال ذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 92 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم ه ذا المرس وم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه.