مرسوم تنفيذي رقم 10-82
· ج.ر عدد 15 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-82 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى ع ام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 ال ذي يح دد ك يف يات تس يي ر حس اب التخصيص الخ اص رقم 109-302 ال ذي عن وانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 91 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه.