مرسوم تنفيذي رقم 10-80
مرسوم تنفيذي رقم 10-80 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 05-415 الم ؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الم وافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تس يي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 121-302 ال ذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.