مرسوم تنفيذي رقم 10-80
· ج.ر عدد 15 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-80 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 05-415 الم ؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الم وافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تس يي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 121-302 ال ذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 90 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، المعدل والمذكور أعلاه.