مرسوم تنفيذي رقم 10-77
· ج.ر عدد 13 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-77 مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الثاني — الترقية في الدرجة
المادة 9
تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للرتب التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.