الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب العالي
المادة 37
تطبيقا لأحكام المادة 118 الفصل الأول تصنيف الرتب من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك الأط باء المفتشون في الصحة العمومية الصيادلة المفتشون في الصحة العمومية جراحو الأسنان المفتشون في الصحة العمومية التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى طبيب مفتش قسم فرعي 2 990 طبيب مفتش رئيس قسم فرعي 3 1055 صيدلي مفتش 17 762 صيدلي مفتش رئيس قسم فرعي 1 930 جراح الأسنان مفتش 17 762 جراح الأسنان مفتش رئيس قسم فرعي 1 930