مرسوم تنفيذي رقم 10-77
· ج.ر عدد 13 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-77 مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المنصب العالي التابع لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 35
يكلف الممارسون الطبيون المفتشون المنسقون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- ضمان تحضير وتنظيم مهام التفتيش،
- تنشيط ومعاينة وتنسيق نشاطات الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية،
- إعداد ال تقارير والبرامج وح صائل التفتيش،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تسيير مؤسسات الصحة العمومية والخاصة.