الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك جراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 28
زيادة على المهام المسندة لجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية، يكلف جراحو الأسنان المفتشون الرؤساء، لا سيما بما يأتي :
- ضمان مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الطب وتسعيرة الأعمال الطبية في هذا ا لمجال،
- إعداد واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردودية هياكل و مؤسسات الصحة العمومية والخاصة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة