الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 24
يرقى بصفة صيدلي مفتش رئيس في الصحة العمومية :
1 - عن طريق امتحان مهني، الصيادلة المفتشون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سب يل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الصيادلة المفتشون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.