الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 22
زيادة على المهام المسندة للصيادل ة المفت شين في الصح ة الع موم ية، يكلف الصيادلة المفتش ون ال رؤساء في ال صح ة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردودية هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة،
- الس هر بالت نسيق مع الهياكل والهيئات المختصة في هذا المجال على احترام تسعيرة الأعمال والمواد الصيدلانية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.