مرسوم تنفيذي رقم 10-77
· ج.ر عدد 13 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-77 مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية
المادة 20
يضم سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية رتبتين (2) :
- رتبة صيدلي مفتش في الصحة العمومية،
- رتبة صيدلي مفتش رئيس في الصحة العمومية.