مرسوم تنفيذي رقم 10-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-74 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي للمركز الجزائري للسينما
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، باقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد بنفس الأشكال، حتى انقضاء مدة العضوية.