الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- ممثل مدير المركز الوطني للأرشيف،
- ممثلين (2) عن شخصيات تنتمي لعالم الفن السينمائي يعينهما الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل (1) عن مستخدمي المركز ينتخبه نظراؤه.
يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويضمن أمانة ا لمجلس.
يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، مساعدته في أشغاله.