مرسوم تنفيذي رقم 10-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-74 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي للمركز الجزائري للسينما
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمركز الجزائري للسينما.
المادّ ة 2 : المركز الجزائري للسينما مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص "المركز".