مرسوم تنفيذي رقم 10-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-74 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي للمركز الجزائري للسينما
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
يمسك الحسابات وتداول الأموال عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.