الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 15
يكلف مدير المركز، في إطار احترام ال ت ش ريع وال تنظ يم المعمول بهما، على الخصوص، بما يأتي :
- يعدّ برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
- يتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز،
- يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين يتم تعيينهم بطريقة أخرى،
- يعدّ مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- يعدّ الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- يعدّ مشاريع النظام والتنظيم الداخليين للمركز،
- يضمن تنفيذ مداولات ا لمجلس،
- يعدّ في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن الأنشطة وحصائل وحسابات المركز.