مرسوم تنفيذي رقم 10-71
· ج.ر عدد 9 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-71 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق التخفيضات في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بعنوان ترقية التشغيل
الفصل الثالث — الطعن
المادة 14
تتشكل اللجنة من :
- ممثل عن مديرية التشغيل للولاية، رئيسا،
- ممثل عن الوكالة الولائية للصندوق الوطني المكلف بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي بعنوان العمال الأجراء،
- ممثل عن مفتشية العمل للولاية،
- ممثل عن الوكالة الولائية للتشغيل.