مرسوم تنفيذي رقم 10-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-70 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يتعلق باستعمال الكواسر الحية لممارسة الصيد بالكواسر
المادة 5
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط تكاثر أو بيع الطيور الكواسر الموجهة للصيد أن يمسك سجلا مرقما ومؤشرا عليه طبقا للتنظيم المعمول به ويجب أن يبين فيه:
- رقم التعريف كما يحدده نظام التعريف المنشأ بموجب المادة 6 أدناه،
- تاريخ دخول كل طائر كاسر إلى مركز التربية وأصله والوثائق التي تثبت قانونية دخوله،
- تاريخ خروج الطائر الكاسر من مركز التربية ووجهته وعند الاقتضاء، سبب موته والوثائق التي تثبت قانونية خروجه.