المادة 4
تسلم الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا رخصة حيازة الكواسر المذكورة في المادة 3 أعلاه، ويجب أن تتأكد من أن الحائز قادر على ما يأتي : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - امتلاك مكان للإيواء :
- مطابق للتنظيم المعمول به ومبني ومجهز بطريقة تلبي الحاجات البيولوجية للكواسر،
- يستجيب للضرورات المتعلقة بأمن الطالب وأمن وهدوء الغير،
- يجب أن يكون موضوع اعتماد تسلّمه الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا.
2 - يحوز أو يمكن أن تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة كي يعامل الكواسر بعناية.