مرسوم تنفيذي رقم 10-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-70 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يتعلق باستعمال الكواسر الحية لممارسة الصيد بالكواسر
المادة 12
تخضع العينات المعنية عند استيراد و/أو تصدير الك واسر، لنظام الترخيص الصحي عند الاستيراد و/أو التصدير الذي تسلّمه المصالح البيطرية وللموافق ة التي تسلّم ها المصالح المكلف ة بالغابات طبقا للتنظيم المعمول به.