مرسوم تنفيذي رقم 10-69
· ج.ر عدد 9 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-69 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 6
تخضع مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي الموجهة للتصدير لمراقبة المطابقة من مفتشية الصحة النباتية. 18 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2010 م