مرسوم تنفيذي رقم 10-69
· ج.ر عدد 9 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-69 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 5
دون الإخلال بأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن ترفق مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المستوردة، بكشف التحاليل الموافقة لكل حصة تثبت مطابقة المادة للمستلزمات التي أملت التصديق عليها في الجزائر، يسلمه مخبر معتمد من المصالح الرسمية للبلد الأصلي.