مرسوم تنفيذي رقم 10-66
· ج.ر عدد 10 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-66 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير التّضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج من ميزانيّة التّسيير بموجب ق انون الماليّة لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها باثنين وتسعين مليارا وتسعمائة وخمسة وثلاثين مليونا وتسعمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار 92.935.939.000( دج) وا لمخصّصة لوزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2010، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.