مرسوم تنفيذي رقم 10-61
· ج.ر عدد 10 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-61 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة .2010 158
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمليارين وثلاثة وعشرين مليونا ومائتين وثلاثة آلاف دي نار 2.023.203.000( دج) وا لمخصّصة لوزي ر البريد وت ك ن ول وج ي ات الإعلام والات ّصال من م يزانيّة التّسيير، بموجب قانون الماليّة لسنة 2010، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.