مرسوم تنفيذي رقم 10-53
· ج.ر عدد 10 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-53 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير التربية الوطنية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة .2010 إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الماليّة، بثلاثمائة وتسعين مليارا وخمسمائة وستة وستين مليونا ومائة وسبعة وستين ألف دينار 390.566.167.000( دج) وا لمخصّصة لوزير التربية الوطنية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2010، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،