مرسوم تنفيذي رقم 10-52
· ج.ر عدد 10 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-52 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير النقل من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بتسعة عشر مليارا وثلاثمائة وخمسة وأربعين مليونا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألف دينار 19.345..233.000( دج) وا لمخصّصة لوزير النقل من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2010، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.