مرسوم تنفيذي رقم 10-47
· ج.ر عدد 10 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-47 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمليارين وثمانية وثلاثين مليونا وثمانمائة وألفي دينار 2.038.802.000( دج) وا لمخصّصة لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات من ميزانيّة التّس ي ير بموجب قانون الماليّة لسنة 2010، طبقا للجدول الم لحق بهذا المرسوم.