الفصل الثالث — تشكيلة اللجنة
المادة 6
تتكون اللجنة من :
- أربعة عشر (14) أستاذا باحثا من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة، حسب كل ميدان للتكوين العالي،
- أستاذين (2) ذوي أعلى رتبة يمثلان مؤسسات التكوين العالي من خارج قطاع التعليم العالي،
- أربعة (4) إطارات مسيرة من قطاعات اجتماعية واقتصادية لها علاقات شراكة مع مؤسسات التعليم العالي،
- ثلاثة (3) أساتذة باحثين ذوي اختصاص في الميدان يت م اختيارهم من بين الكف اءات الجزائري ة الممارسة في الخارج،
- ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 8 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2010 م يمكن اللجنة أن تستعين بأية هيئة أو أي شخص من شأنهما أن يفيداها في أشغالها.
تنتخب اللجنة رئيسها في أول اجتماع لها.