مرسوم تنفيذي رقم 10-36
· ج.ر عدد 6 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-36 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يحدد مهام وتشكيلة اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تشكيلة اللجنة
المادة 14
تتوج أشغال اللجنة بمحاضر وتدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه ويوقعه رئيس اللجنة وأمين الجلسة ويوضع في أمانة اللجنة.
تكون أعمال اللجنة موضوع تقرير سنوي يرسل إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي.