الفصل الثالث — تشكيلة المجلس وسيره
المادة 7
يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدّد جدول أعماله. 8 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2010 م وترسل استدعاءات فردية إلى الأعضاء مرفقة بجدول أعمال الدورات وبكل وثيقة تقتضيها دراسة جدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر لاجتماعه.
كما يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، وفي هذه الحالة، يمكن أن يقلص الأجل المذكور أعلاه إلى ثمانية (8) أيام.