الفصل الثالث — تشكيلة المجلس وسيره
المادة 5
يتكون المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- رؤساء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه،
- ممثل عن كل لجنة قطاعية دائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- ممثل عن المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- ممثل عن مراكز البحث والتنمية لدى المؤسسات العمومية أو الخاصة،
- ثلاثة (3) أعضاء جزائريين يمارسون بصفة رئيسية مهام التعليم والبحث في هيئة أجنبية للتعليم العالي،
- ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- ست (6) شخصيات يختارون تبعا لكفاءتهم في ميدان العلوم والتكنولوجيا والإبداع يكون واحد منهم عضوا في الجمعيات العلمية،
- ممثلان (2) عن قطاعات اجتماعية واقتصادية ذات علاقة بنشاطات البحث،
- المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
يمكن المجلس أن يستعين بأية هيئة أو أي شخص من شأنهما أن يفيداه في أشغاله.