الفصل الثاني — مهام المجلس
المادة 3
يكلف المجلس في إطار المهام المحددة بموجب القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، والتقرير العام الملحق به، بالتقييم الاستراتيجي ومتابعة آليات تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- تقييم الاستراتيجيات والوسائل الموضوعة حيز التنفيذ في إطار السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- تقدير الحاجات من الكفاءات لتحقيق الأهداف المسطرة للبحث واقتراح كل تدبير يرمي إلى تطوير الطاقات العلمية الوطنية،
- المساهمة في تحليل تطور النظام الوطني للبحث،
- اقتراح التدابير التي تسمح بأحسن تنافسية علمية دوليا،
- إعداد حصيلة نشاطاته عن انتهاء كل برنامج خماسي.