مرسوم تنفيذي رقم 10-35
· ج.ر عدد 6 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-35 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يحدد مهام المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشكيلته وكيفيات سيره
الفصل الثالث — تشكيلة المجلس وسيره
المادة 15
يستفيد أعضاء المجلس من مكافأة شهرية يحدد مبلغها ب عشرة آلاف دينار 10.000( دج) وتدفع في كل ثلاثة (3) أشهر.
يستفيد الخبراء المدعوون من مكافأة يحدد مبلغها بثمانية آلاف دينار 8.000( دج) عن الحضور الفعلي في دورات ا لمجلس.