مرسوم تنفيذي رقم 10-339
· ج.ر عدد 4 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-339 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيي ر وزارة الثقافة وفي الباب رقم 34-90 " الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ."
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★