مرسوم تنفيذي رقم 10-339
· ج.ر عدد 4 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-339 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة الأولى
يلغ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 35-01 "الإدارة المركزية - صيانة المباني".