المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتم اد ق دره عشرة ملايي ر دينار 10.000.000.000( دج) م ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وف ي الباب رقم 44-34 "إعانة للديوان الجزائري المهني للحبوب". 11 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2011 م المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره عشرة ملايير دين ار 10.000.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيي ر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 44-53 "إعانة للديوان الوطني المهني للحليب".
المادّ ة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير الفلاح ة والتنمية الريفية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★