مرسوم تنفيذي رقم 10-333
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-333 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية
الفصل الثاني — التنظيم - السير
المادة 9
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها .
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العضوية حسب الأشكال نفسها.