الفصل الأول — التسمية - المقر- المهام
المادة 6
يؤهل مكتب الدراسات، من أجل تحقيق أهدافه والقيام بمهامه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بما يأتي:
- القيام بكل العمليات المالية والتجارية والمنقولة والعقارية المرتبطة بموضوعها والتي من شأنها تشجيع تطويرها،
- تطوير العلاقات المهنية والشراكة مع الهيئات المماثلة الوطنية أو الأجنبية المرتبطة بموضوعها،
- أخذ مساهمات في كل قطاع نشاط مرتبط بموضوعها،
- عقد كل قرض،
- إبرام كل صفقة أو اتفاق وكل اتفاقية مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية،
- تنظيم و/أو المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات العلمية والندوات سواء كانت وطنية أو أجنبية ذات الصلة بمجال نشاطه بعد موافقة السلطات المعنية.