مرسوم تنفيذي رقم 10-333
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-333 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 6
يحدد الوزير المكلف بالفلاحة بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية الاعتمادات المالية أثناء إعداد ميزانية الدولة، ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية الجارية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تكون على عاتق مكتب الدراسات.