مرسوم تنفيذي رقم 10-333
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-333 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 24
يتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات يعيّنه الوزير الوصي.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات مكتب الدراسات يرسله إلى مجلس الإدارة والوزير الوصي ووزير المالية.