مرسوم تنفيذي رقم 10-333
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-333 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية
الفصل الرابع — الذمة المالية
المادة 21
لمكتب الدراسات ذمة مالية خاصة تتكون من ممتلكات ووسائل، محولة و/أو تخصصها له الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في شكل تخصيص أو مكتسبة أو منجزة بأموال خاصة.
تحدد الذمة المالية الأصلية لمكتب الدراسات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
تكون الممتلكات المحولة موضوع جرد مشترك بين المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلّفة بالفلاحة.