مرسوم تنفيذي رقم 10-333
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-333 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية
الفصل الأول — التسمية - المقر- المهام
المادة الأولى
ينشأ تحت تسمية "المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية " والذي يدعى في صلب النص "مكتب الدراسات" مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
يخضع مكتب الدراسات للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.