الفصل الثاني — التنظيم - السير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
يخول المدير العام الصلاحيات الواسعة لضمان التسيير الإداري والتقني والمالي لمكتب الدراسات وذلك ضمن توجيهات الوزير الوصي ومداولات مجلس الإدارة.
وبهذه الصفة :
- يعد مشاريع مخططات التنمية وبرامج تدخلات مكتب الدراسات،
- يعد الوضعيات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يعد الحصائل وحسابات النتائج،
- يعد مشروع التنظيم الداخلي لمكتب الدراسات،
- يوظف ويعين المستخدمين الذين لم ينص على طريقة أخرى لتعيينهم ويمارس السلطة السلّمية على كافة مستخدمي مكتب الدراسات،
- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما وقواعد وإجراءات الرقابة الداخلية،
- يعقد كل قرض في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يمثل مكتب الدراسات في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- يعد جدول أعمال اجتماعات مكتب الدراسات،
- يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات يرسله إلى الوزير الوصي بعد مداولة مجلس الإدارة.