مرسوم تنفيذي رقم 10-333
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-333 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية
الفصل الثاني — التنظيم - السير
المادة 14
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها رئيسها وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالفلاحة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع. 4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م القسم الثاني المدير العام المادّ ة 15 : يعين المدير العام لمكتب الدراسات بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.