الفصل الثاني — التنظيم - السير
المادة 13
يتداول مجلس الإدارة حول كل المسائل المرتبطة بنشاطات مكتب الدراسات، ولا سيما حول ما يأتي:
- مشاريع مخطط التنمية وبرامج التدخل المرتبطة بمهامه والميزانية المخصصة لهما،
- التنظيم العام والنظام الداخلي لمكتب الدراسات،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- حصائل وحسابات النتائج وكذا مقترحات تخصيص النتائج،
- الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية المتعلقة بالمستخدمين،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- القروض والاقتراضات،
- قبول القروض،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- تقارير محافظ الحسابات،
- أخذ المساهمات واتفاقات الشراكة،
- اقتناء وإيجار الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها وتبادل الحقوق العقارية،
- كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم مكتب الدراسات وسيره أو ذات طبيعة تشجعه على إنجاز أهدافه.