الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله، ويتكون من :
- ممثل عن الوزير المكلّف بالداخلية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالطاقة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتعليم العالي،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتكوين المهني،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- المدير العام للجزائرية للمياه أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات أو ممثله،
- المدير العام للديوان الوطني للتطهير أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية أو ممثله،
- المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه أو ممثله،
- المدير العام للمعهد الوطني لتحسين المستوى والتجهيز أو ممثله.
يحضر المدير العام للمدرسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانة مجلس الإدارة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته، أو لمناقشة مسائل خاصة، نظرا لكفاءاته.