الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مهام الخدمة العمومية
المادة 3
تقوم مساهمات الدولة المتعلقة بتنفيذ تبعات الخدمة العمومية لتسيير المدرسة وتطويرها على المبادئ الآتية:
- وضع تدريجي لنظام تكويني مناسب لقطاع الموارد المائية،
- مساهمة التكوين في مناجمنت ناجعة لهيئات قطاع الموارد المائية ومؤسساته،
- تنمية التوثيق العلمي والتقني المرتبط بقطاع الموارد المائية،
- المساهمة في البحث والتحكم التكنولوجي،
- تنظيم واحتضان التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع التقني والعلمي والبيداغوجي.